التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٢
قيمته عن نصف الدية. و لو قتل الحر رد مولى العبد عليه نصف الدية أو دفع العبد ما لم تزد قيمته عن النصف فتكون الزيادة للمولى. و لو قتل العبد رد على المولى ما فضل عن نصف الدية ان كان في العبد فضل.
و لو قتلت امرأة و عبد فعلى كل واحد منهما نصف الدية، فلو قتل العبد و كانت قيمته بقدر جنايته فلا رد فان زادت ردت على مولاه الزيادة.
[القول في الشرائط المعتبرة في القصاص، و هي خمسة]
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص، و هي خمسة:
(الأول) قول الشيخ في النهاية [١]، و قد حكاه المصنف، و به قال المفيد [٢] و القاضي.
و فيه نظر من وجوه:
[٣]- عدم الرد على الرجل باطل، لان عليه نصف الجناية فيبقى له نصف.
و كونه يرد على سيد العبد قيمته لا وجه له، لانه يخرج العبد عن كونه جانيا، بل يرد عليه الزائد عن نصف الدية ان اتفق.
[٤]- كون السيد يرد على الحر نصف الدية لو قتل الحر لا وجه له أيضا لأنه إنما يلزمه ذلك لو زادت قيمة العبد عن النصف أو وفت به، أما لو نقصت عنه فإنما تلزمه القيمة لا غير.
[١] النهاية: ٧٤٥.
[٢] المقنعة: ١١٩.