التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٥٢
و العبد.
و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه. (١)
و يعزر المجتمعان تحت إزار مجردين و لا رحم بينهما، من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين. (٢)
و لو تكرر مع تكرار التعزير حدا في الثالثة.
قوله: و لو تكرر مع الحد قتل في الرابعة على الأشبه
[١] هذا في غير الموقب، و هو قول الشيخ في النهاية [١] و التقي و القاضي، و قال ابن إدريس [٢] في الثالثة، و قال الشيخ في موضع من الخلاف انه في الخامسة. و الفتوى على الأول، و قد تقدم توجيهه في الزنا.
قوله: و يعزر المجتمعان تحت إزار مجردين و لا رحم [٣] بينهما من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين
[٢] هذا قول الشيخ في النهاية [٣] و القاضي و ابن إدريس [٤]، و قال المفيد [٥] من عشرة أسواط إلى تسعة و تسعين بحسب ما يراه الحاكم، و قال الصدوق [٦] يجلدان مائة جلدة، و به قال ابن الجنيد. قال: و روي عن الصادق عليه السلام انهما يقتلان.
و الفتوى على الأول، لأنه حيث لا فعل فلا يكون فيه ما في الفعل، و لرؤية
[٣] في الهامش: المراد بالرحم هنا كل من لو قدر أنه أنثى حرم على الآخر نكاحه.
[١] النهاية: ٧٠٦.
[٢] السرائر: ٤٤٩.
[٤] النهاية: ٧٠٥.
[٥] السرائر: ٤٤٩.
[٦] المقنعة: ١٢٥.
[٧] المقنع: ١٤٥.