التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٨٧
و لو ادعى غيبة الثمن أجل ثلاثة أيام، فان لم يحضره بطلت. و لو قال انه في بلد آخر، أجل بقدر وصوله و ثلاثة أيام ما لم يتضرر
عليهم السلام: ان الشفعة على عدد الرجال [١]. و روى عقبة بن خالد عن الصادق عليه السلام قال: قضى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم بالشفعة بين الشركاء [٢]. و عمل بها الصدوق [٣] و ابن الجنيد.
و روى يونس بن عبد الرحمن عن عبد اللّٰه بن سنان صحيحا عن الصادق عليه السلام قال: لا يكون الشفعة إلا لشريكين ما لم يقاسما، فإذا صاروا ثلاثة فليس لواحد منهم شفعة [٤].
و مثله عن
الصادق عليه السلام: إذا كان الشيء بين الشريكين لا غيرهما______________________________
أيا جارتا بيني فإنك طالقة
و مؤقة ما دمت فينا و وامقه
و هذا البيت ذكره الجوهري و صدره:
أيا جارتنا بيني فإنك طالقة قال ابن بري: المشهور في الرواية:
أيا جارنا بيني فإنك طالقة
كذاك أمور الناس عاد و طارقه
أقول: ذكر الشعر باختلاف بعض ألفاظه «في لسان العرب» و قال فيه: و المرأة جارة زوجها لانه مؤتمر عليها و أمرنا أن نحسن إليها و ان لا نعتدى عليها لأنها تمسكت بعقد حرمة الصهر و صار زوجها جارها لانه يجيرها و يمنعها و لا يعتدى عليها.
[١] أخرجه في الفقيه ٣- ٤٥. بسنده عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عن على عليهم السلام قال: الشفعة على عدد الرجال، التهذيب ٧- ١٦٦.
[٢] انظر ص ٧٩.
[٣] الفقيه ٣- ٤٦، المقنع: ١٣٥.
[٤] الكافي ٥- ٢٨١، التهذيب ٧- ١٦٤، الإستبصار ٣- ١١٦، الوسائل ١٧- ٣٢٠.