التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٩٦
..........
(الأول) قول الشيخ في النهاية، و تبعه القاضي، و هو ما حكاه المصنف و اختاره ابن حمزة، الا أنه زاد و الأب يقاسم الذكور من الأولاد دون الام على رواية.
و مستند الشيخ روايات: أما ان ولاء الرجل لأولاده الذكور دون الإناث فرواية يزيد بن معاوية صحيحا عن الصادق عليه السلام [١]، و اما أنه إذا لم يكن ذكر فللعصبة فلرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام [١]، و أما ان المعتق إذا كان امرأة فالولاء للعصبة دون أولادها فلرواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام على امرأة أعتقت رجلا و اشترطت ولاءه و لها ابن فألحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنها دون ولدها [٢].
(الثاني) قول الشيخ في المبسوط إذا لم يكن المعتق ورث من يتقرب من جهته من الولد و الوالدين أو اخوته من الأبوين أو الأب و لا يرثه من يتقرب بالأم. و كذا قال في الخلاف [٣]، و صرح فيه أن كل من تقرب الى المعتق من جهة الأم لا يرثون الولاء. و قال فيه: ان المعتق إذا كان امرأة كان ولاء مواليها لعصبتها دون أولادها و لو كانوا ذكورا.
(الثالث) قول المفيد [٤]، و هو عدم الفرق بين كون المعتق رجلا أو امرأة في
[١] التهذيب ٨- ٢٥٤، الفقيه ٣- ٨١ فيهما: عن بريد العجلي. الكافي ٧- ١٧١ و فيه: عن بريد بن معاوية العجلي. و «يزيد بن معاوية» كما في الجواهر اشتباه لانه ليس في رجال الصادق عليه السلام بهذا الاسم أحد.
[١] التهذيب ٨- ٢٥٤، الاستبصار ٤- ٢٤.
[٢] التهذيب ٨- ٢٥٣، الاستبصار ٤- ٢٥.
[٣] المبسوط ٤- ٩٤، الخلاف ٢- ٢٨٥.
[٤] المقنعة: ١٠٧.