التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٤٦
..........
و القاضي و التقي و ابن الجنيد، و استقر به العلامة.
و أما الروايات فأقسام:
«الأول»- رواية عبد اللّٰه بن طلحة عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن رجل مات و ترك مالا كثيرا و ترك أما و أختار مملوكتين. قال: تشتريان من مال الميت ثم تعتقان و تورثان [١]. و في سندها ضعف مع اشتمالها على توريث الأخت مع الام و هو خلاف المذهب. و يمكن أن يقال: ليس المراد الجمع بل اتفاقهما في الحكم.
«الثاني»- رواية ابن بكير عن بعض أصحابنا عن الصادق عليه السلام قال: إذا مات الرجل و ترك أباه و هو مملوك أو أمه و هي مملوكة أو أخاه أو أخته و ترك مالا و الميت حر اشتري مما ترك أبوه أو قرابته و ورث ما بقي من المال [٢].
و كأن هذه هي المشار إليها بالضعف في كلام المصنف لإرسالها.
«الثالث»- رواية عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام في الحسن قال:
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يموت و له أم مملوكة و له مال: أن تشترى أمه من ماله و يدفع إليها بقية المال إذا لم يكن ذو قرابة لهم سهم في الكتاب [٣].
«الرابع»- رواية جميل بن دراج حسنا عن الصادق عليه السلام قال:
قلت الرجل يموت و له ابن مملوك. قال: يشترى و يعتق و يدفع اليه ما بقي [٤].
و الفتوى على فك ذي رحم.
[١] الكافي ٧- ١٤٧، التهذيب ٩- ٣٣٤، الاستبصار ٤- ١٧٥.
[٢] التهذيب ٩- ٣٣٤، الكافي ٧- ١٤٧، الاستبصار ٤- ١٧٦.
[٣] الكافي ٧- ١٤٧.
[٤] الفقيه ٣- ٢٤٦، الكافي ٧- ١٤٧.