التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٠٤
[خاتمة تشتمل على مسائل]
خاتمة تشتمل على مسائل:
[الأولى ولد الزنا لا ترثه أمه و لا غيرها من الأنساب]
(الأولى) ولد الزنا لا ترثه أمه و لا غيرها من الأنساب. و يرثه ولده و ان نزل و الزوج أو الزوجة. و لو لم يكن أحدهم فميراثه للإمام.
و قيل: ترثه أمه كابن الملاعنة. (١)
[الثانية الحمل يرث ان سقط حيا]
(الثانية) الحمل يرث ان سقط حيا، و تعتبر حركة الأحياء كالاستهلال و الحركات الإرادية، دون التقلص.
أقاربه كغيره من الأولاد. و الجواب بالمنع من ثبوت نسبه، لان ذلك النسب ارتفع باللعان و انما ثبت إرثه من أبيه لمكان اعترفه لا لعود نسبه و الا لثبت إرث الأب منه، لأن الطبيعة الواحدة لا تختلف لوازمها.
قوله: و قيل ترثه امه كابن الملاعنة
[١] هذا قول التقي و ابن الجنيد و ابن بابويه، لمرسلة يونس قال: ميراث ولد الزنا لقرابته من قبل أمه على نحو ميراث ابن الملاعنة [١]. و نسب هذا القول أيضا الى المرتضى.
و قال الشيخ في النهاية [٢] و الخلاف و القاضي و ابن حمزة و ابن إدريس ان وارثه ولده و ان نزل و الزوج و الزوجة و مع عدمهم فالإمام، و ذلك لانقطاع
[١] الفقيه ٤- ٢٣٢، التهذيب ٩- ٣٤٤.
[٢] النهاية: ٦٧٩.