التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥٩
و لو انفرد الابن فالمال له. و لو كانوا أكثر اشتركوا بالسوية.
و لو كانوا ذكرانا و إناثا فللذكر سهمان، و للأنثى سهم. و لو اجتمع معهما الأبوان فلهما السدسان و الباقي للأولاد ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا و إناثا.
و لو كانت بنت فلها النصف و للأبوين السدسان، و الباقي يرد أخماسا.
و لو كان من يحجب الام رد على الأب و البنت أرباعا.
و لو كانت بنتان فصاعدا فللأبوين: السدسان، و للبنتين أو البنات الثلثان بالسوية.
و لو كان معهما أو معهن أحد الأبوين كان له: السدس، و لهما أو لهن: الثلثان، و الباقي يرد أخماسا.
ابن الخطاب، فقال له زفر: هلا أشرت عليه. فقال: هبته و كان رجلا مهيبا [١].
احتج المخالف بوجوه:
الأول: انه إذا كانت التركة قاصرة عن الديون يدخل النقص على الجميع، فكذا إذا كانت قاصرة عن السهام يدخل النقص على الجميع قياسا على الديون، و الجامع أنها حقوق تعلقت بالمال و لا وفاء فيه فأدخلنا النقص على الجميع و الا لزم الترجيح من غير مرجح.
الثاني: ان عمر حكم بالعول و لم ينكر عليه أحد من الصحابة فصار إجماعا.
الثالث: روى سماك بن حارث عن عبيدة السلماني قال: كان علي عليه السلام
[١] كنز العمال ١١- ٢٧ أخرجه عن سنن البيهقي.