التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧١
لكن يستحب للأب أن يطعم أباه و أمه: السدس من أصل التركة بالسوية، إذا حصل له الثلثان. و تطعم الأم أباها و أمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد.
و لو حصل لأحدهما نصيبه الا على دون الآخر استحب له طعمة الجد و الجدة دون صاحبه. و لا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به. (١)
سألته [١] عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت و تركت أمها و أخوين لها من أبيها و أمها و جدها أبا أمها و زوجها. قال: يعطى الزوج النصف و يعطى الأم الباقي و لا يعطى الجد شيئا، لأن بنته حجبته عن الميراث و لا يعطى الإخوة شيئا [٢].
و اما عدم ميراث ذوي القرابة مع الأبوين و الولد فرد على من قال بالتعصيب كما لو خلف الميت بنتا و أما، فان الثلث الفاضل عندهم للعصبة من القرابة، كالأخت أو الأخوة أو الأعمام، و قد تقدم بطلانه.
قوله: لكن يستحب للأب ان يطعم أباه و امه السدس من أصل التركة بالسوية إذا حصل له الثلثان، و تطعم الأم أباها و أمها النصف من نصيبها بالسوية إذا حصل لها الثلث فما زاد. و لو حصل لأحدهما نصيبه الأعلى دون الآخر استحب له طعمة الجد و الجدة دون صاحبه، و لا طعمة لأحد الأجداد إلا مع وجود من يتقرب به
[١] لما قرر المصنف أنه لا إرث للجد أو الجدة مع الأبوين و الولد استدرك بذكر الطعمة، فإن ذلك و ان لم يكن ميراثا لكنه من توابعه.
[١] في التهذيب: سألت أبا عبد اللّٰه عليه السلام.
[٢] التهذيب ٩- ٣١٠، الكافي ٧- ١١٣، الاستبصار ٤- ١٦١.