التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٥
[الثالث ذكاة السمك]
(الثالث) ذكاة السمك: إخراجه من الماء حيا، و لا يعتبر في المخرج الإسلام و لا التسمية. (١)
و لو وثب أو نضب عنه الماء فأخذ حيا حل. و قيل: يكفي إدراكه يضطرب. (٢)
قوله: و لا يعتبر في المخرج الإسلام و لا التسمية
[١] هذا قول الشيخ في النهاية و المبسوط [١] لكن لا يحل ما أخرجه الكافر الا مع مشاهدة إخراجه حيا يضطرب، و المستند روايات كثيرة.
و قال المفيد في المقنعة [٢] يعتبر إسلام المخرج، و تبعه ابن زهرة. و لم نقف لهما على مستند.
و المصنف أهمل اشتراط مشاهدة إخراجه حيا، لعدم ذكره في رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [٣]. و ليس ذلك بحجة، لوجوب حمل المطلق على المقيد و لعدم الوثوق بقول الكافر في إخراجه حيا.
قوله: و لو وثب أو نضب [٤] عنه الماء فأخذ حيا حل، و قيل يكفي إدراكه يضطرب
[٢] القول للشيخ في النهاية [٤] استنادا إلى رواية سلمة أبي حفص عن الصادق عليه السلام: ان عليا عليه السلام كان يقول في صيد السمكة: إذا أدركها الرجل
[٤] نضب الماء نضوبا من باب قعد: اى غار في الأرض.
[١] النهاية: ٥٧٨، المبسوط ٦- ٢٧٦.
[٢] المقنعة: ٩٠.
[٣] الكافي ٦- ٢١٧، التهذيب ٩- ٣٤، الاستبصار ٤- ٦٣.
[٥] النهاية: ٥٧٦.