التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٠١
و لو اشهد عبديه بحمل انه ولده، فورثهما غير الحمل و أعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما و رجع الإرث إلى الولد، و يكره له استرقاقهما. (١)
و لو تحمل الشهادة الصبي أو الكافر أو العبد أو الخصم أو الفاسق ثم زال المانع و شهدوا قبلت شهادتهم.
يعطي المنع مما عدا ذلك من حيث المفهوم لا غير.
الخامس: ما نقله المصنف في الشرائع [١]، و هو عدم القبول الا على مولاه.
و الفتوى على قول المرتضى، لنا على القبول عموم الأدلة الدالة على قبول شهادة كل عدل من الكتاب و السنة، و أما على المنع على مولاه فلانه تكذيب للسيد و عقوق في حقه.
قوله: و لو اشهد عبديه بحمل انه ولده فورثهما غير الحمل و أعتقهما الوارث فشهدا للحمل قبلت شهادتهما و رجع الإرث إلى الولد و يكره له استرقاقهما
[١] هذا الحكم ذكره الشيخ في النهاية [٢] مستندا فيه الى رواية الحلبي عن الصادق عليه السلام [٣]، الا أن الشيخ قال في النهاية انهما ان ذكرا أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق و تقبل شهادتهما في ذلك لأنهما أحبيا حقه. و تبعه القاضي.
[١] الشرائع ٢- ٣٠٨.
[٢] النهاية: ٣٣١.
[٣] التهذيب ٦- ٢٥٠، الاستبصار ٣- ١٧.