التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٥
[السابعة إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده]
(السابعة) إذا كان الطير مالكا جناحه فهو لصائده الا أن يعرف مالكه فيرده اليه. و لو كان مقصوصا لم يؤخذ لأن له مالكا. و يكره أن يرمى الصيد بما هو أكبر منه و لو اتفق قيل يحرم و الأشبه الكراهية (١) و كذا يكره أخذ الفراخ من أعشاشها و الصيد بكلب علمه مجوسي و صيد السمك يوم الجمعة قبل الصلاة. و صيد الوحش و الطير بالليل.
[الذبائح، تستدعي بيان فصول]
و الذبائح، تستدعي بيان فصول:
[الأول الذابح]
(الأول) الذابح. و يشترط فيه الإسلام أو حكمه و لو كان أنثى.
و في الكتابي روايتان، أشهرهما المنع، و في رواية ثالثة: إذا سمت تسميته فكل. (٢)
و أجيب عن حجة الشيخ في المبسوط بمنع المساواة في الصورتين لوجود الفرق بينهما.
قوله: و يكره ان يرمى الصيد بما هو أكبر منه، و لو اتفق قيل يحرم و الأشبه الكراهية
[١] ظاهر عبارة الشيخ في النهاية [١] تحريم الرمي المذكور و تحريم الحيوان لو اتفق الموت، و الأشبه الكراهية لأصالة الحل.
قوله: و في الكتابي روايتان أشهرهما المنع، و في رواية ثالثة: إذا سمعت تسميته فكل.
[٢] الروايات الواردة في هذه المسألة على أقسام ثلاثة:
[١]- روايات المنع مطلقا، و هي الأشهر و الأكثر، فعن أبي بصير صحيحا
[١] النهاية: ٥٨ حيث قال: و لا يجوز أن يرمى الصيد بشيء أكبر منه فان رمى بشيء أكبر منه فقتله لم يجز اكله.