التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٠
[الثالث الكيفية]
(الثالث) الكيفية، و هي قطع الأعضاء الأربعة: المريء، و الودجان و الحلقوم، و في الرواية: إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس. (١)
و يكفي في النحر الطعن في الثغرة. و يشترط استقبال القبلة بالذبيحة مع الإمكان، و التسمية، فلو أخل بأحدهما عمدا لم يحل، و لو كان
قوله: الثالث الكيفية، و هي قطع الأعضاء الأربعة المريء و الودجان و الحلقوم، و في الرواية إذا قطع الحلقوم و خرج الدم فلا بأس
[١] المريء بفتح الميم و كسر الراء و الهمز مع الياء من غير مد الذي يجري فيه الطعام و الشراب، و الودجان بفتح الواو و فتح الدال المهملة و أحدهما ودج و وداج عرق [١] في العنق، و الحلقوم بضم الحاء مجرى النفس.
إذا عرفت هذا فاعلم أن الشيخ في المبسوط [٢] ذكر الأربعة، و يظهر من كلامه في الخلاف [٣] الاجزاء بقطع الحلقوم، و مال إليه العلامة، لصحيحة زيد الشحام عن الصادق عليه السلام: إذا قطع الحلقوم و جرى الدم فلا بأس [٤]. و هي المشار إليها.
و في رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الكاظم عليه السلام: إذا فري الأوداج فلا بأس بذلك [٥]. و يمكن توجيه الجمع بين الروايتين بأنه الأربعة متصلة بعضها مع بعض، فإذا قطع الحلقوم أو الودجان فلا بد أن ينقطع الباقي معه، و كذلك ليس في الرواية ذكر المريء.
[١] راجع ص: ٧ التعليقة: ٦.
[٢] المبسوط ٦- ٢٥٨.
[٣] الخلاف ٣- ٢٥٦.
[٤] الكافي ٦- ٢٢٨، التهذيب ٩- ٥١، الإستبصار ٤- ٨٠، الوسائل ١٦- ٣٠٨.
[٥] الكافي ٦- ٢٢٨، الفقيه ٣- ٢٠٨، التهذيب ٩- ٥٢، الاستبصار ٤- ٨٠.