التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٨٤
السكوني و محمد بن قيس جميعا عن أبى عبد اللّٰه عليه السلام، و عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة. و هي متروكة، فإن صح النقل، فهي واقعة في عين فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص. (١)
و محمد بن قيس جميعا عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام و عن أبي جعفر [١] عليه السلام ان عليا عليه السلام قضى بالدية أخماسا بنسبة الشهادة، و هي متروكة فإن صح النقل فهي واقعة في عين فلا يتعدى لاحتمال ما يوجب الاختصاص
[١] الرواية الأولى عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن الصادق عليه السلام، و الثانية عن الحسين بن سعيد عن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام.
و الشيخ أورد في النهاية هذه المسألة بصيغة الرواية، و كذا المصنف و العلامة لا على جهة الفتوى، و أفتى بها القاضي.
و قال ابن إدريس: الغلمان ان كانوا صبيانا- و هو الظاهر- فلا تقبل شهادتهم هنا.
و أورد المصنف في النكت هذا و زاد أنهم متهمون في الشهادة ثم قال:
الوجه اختصاص هذا الحكم بهذه الواقعة، لاحتمال علمه عليه السلام باختصاصها بما يوجب ذلك الحكم، فلا يطرد حكمها لو اتفق.
و هنا فائدة سئل عنها المصنف رحمه اللّٰه، و هو لم أورد الأصحاب مسائل في هذا الباب بصيغة الرواية كهذه و ما تقدم من رواية عبد اللّٰه بن طلحة و غيرها؟
فأجاب بوجوه:
[١] راجع الكافي ٧- ٢٨٤، التهذيب ١٠- ٢٣٩، ٢٤٠.