التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٢٦
[مسائل]
مسائل:
[الأولى قيل قضى على عليه السلام في البعير بين أربعة عقله]
(الأولى) قيل قضى على عليه السلام في البعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر: أن على الشركاء حصته، لانه حفظه و ضيع الباقون، و هو حكم في واقعة فلا يعدى. (١)
الحنطة. و في بعض عبارات الأصحاب قفيز من طعام و المراد به الحنطة أيضا.
و قال الصدوق [١]: في الكلب الذي ليس للصيد و لا للماشية زبيل من تراب على القاتل أن يعطي و على صاحب الكلب أن يقبله.
و قال ابن الجنيد: دية الكلب الأهلي زبيل من تراب، و المشهور أنه ليس في شيء من الكلاب غير الأربعة دية على حال.
قوله: قيل قضى على عليه السلام في بعير بين أربعة عقله أحدهم فوقع في بئر فانكسر ان على الشركاء حصته لانه حفظ و ضيع الباقون، و هو حكم في واقعة فلا يتعدى
[١] قاله الشيخ و القاضي، و المستند رواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام عن علي صلوات اللّٰه عليه [١]. قال المصنف في النكت: ان صحت هذه فهي حكاية حال في واقعة و لا عموم في الوقائع، فلعله عقله و سلمه إليهم ففرطوا أو غير ذلك أما اطراد الحكم على ظاهر الواقعة فلا.
[١] المقنع ١٩٢ فيه: زنبيل من تراب. أقول: في المصباح: الزبيل مثال كريم:
المكتل، و الزنبيل مثال قنديل لغة فيه.
[٢] الفقيه ٤- ١٢٧، التهذيب ١٠- ٤٣.