التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٥٠
و ان اجتمع خصوم كتب أسماء المدعين و استدعى من يخرج اسمه.
[المقصد الثاني في جواب المدعى عليه و هو اما إقرار، أو إنكار، أو سكوت]
المقصد الثاني في جواب المدعى عليه. و هو اما إقرار، أو إنكار، أو سكوت.
[أما الإقرار]
أما الإقرار فيلزم إذا كان جائز الأمر، رجلا كان أو امرأة. فإن التمس المدعى الحكم به حكم له.
و لا يكتب على المقر حجة إلا بعد المعرفة باسمه و نسبه أو يشهد بذلك عدلان الا أن يقنع المدعى بالحلية.
و لو امتنع المقر من التسليم أمر الحاكم خصمه بالملازمة، و لو التمس حبسه حبس. و لو ادعى الإعسار كلف البينة، و مع ثبوته ينظر.
و في تسليمه الى الغرماء رواية، و أشهر منها: تخليته. (١)
و لو ارتاب بالمقر توقف في الحكم حتى يستبين حاله.
قوله: و في تسليمه الى الغرماء رواية و أشهر منهما تخليته
[١] هذه رواية السكوني عن الصادق عليه السلام عن الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان يحبس في الدين ثم ينظر ان كان له مال أعطى الغرماء و ان لم يكن له مال دفعه الى الغرماء فيقول اصنعوا به ما شئتم و ان شئتم استعملوه [١].
و الرواية الأشهر لم نقف عليها. قال الآبي: هي ما رواه زرارة عن الباقر عليه السلام: كان علي عليه السلام لا يحبس في السجن إلا ثلاثة: الغاصب، و من أكل مال اليتيم ظلما، و من أوتمن على أمانة فذهب بها، و ان وجد له شيئا باعه
[١] التهذيب ٦- ٣٠٠، الإستبصار ٣- ٤٧، الوسائل ١٣- ١٤٨.