التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٥١
و الامام مجزي في الموقب بين قتله و رجمه و إلقائه من جدار و إحراقه.
و يجوز أن يضم الإحراق إلى غيره من الآخرين.
و من لم يوقب فحده مائة على الأصح، (١) و يستوي فيه الحر
الشيخين [١] في الزنا ان المجنون يحد و كذا قالا في اللواط، و أما الصدوق [٢] فقصر حد المجنون على الزنا دون اللواط، و ذهب سلار و ابن إدريس [٣] و المصنف و العلامة [١] إلى رفع الحد عنه فيهما، و هو الأصح.
قوله: و من لم يوقب فحده مائة على الأصح
[١] هذا قول السيد و المفيد [٤] و سلار، و اختاره الحليون و مستنده رواية سليمان ابن هلال عن الصادق عليه السلام في الرجل يأتي الرجل. قال: ان كان دون الثقب فالجلد، و ان كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف [٥].
و قال الشيخ في النهاية [٦] ان كان محصنا رجم و ان لم يكن محصنا جلد، مستندا إلى رواية العلاء بن الفضيل عن الصادق عليه السلام قال: حد اللوطي مثل حد الزاني، و قال: ان كان أحصن رجم و إلا جلد [٧].
[١] القواعد، المقصد الثاني من كتاب الحدود. قال فيه: و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و الأصح في المجنون السقوط.
[١] راجع ص: ٢٧٠.
[٢] المقنع: ١٤٦.
[٣] السرائر: ٤٤٥.
[٤] المقنعة: ١٢٥.
[٥] الكافي ٧- ٢٠٠، التهذيب ١٠- ٥٢، الإستبصار ٤- ٢١٩.
[٦] النهاية: ٧٠٤.
[٧] الكافي ٧- ١٩٨، التهذيب: ١٠- ٥٤، الاستبصار ٤- ٢٢.