التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٤٦
و لا يضمن سراية القصاص ما لم يتعد المقتص.
[هنا مسائل]
و هنا مسائل:
[الاولى لو اختار بعض الأولياء الدية]
(الاولى) لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشبه، (١) و للآخرين القصاص بعد أن يردوا على المقتص منه نصيب من فأداه.
و لو عفا البعض لم يقتص الباقون حتى يردوا عليه نصيب من عفا.
لا قود الا بحديد [١].
و غير ذلك من الروايات. و قال ابن الجنيد: للولي القتل بمثل القتلة التي قتل بها، لقوله تعالى «بِمِثْلِ مَا اعْتَدىٰ عَلَيْكُمْ» [٢] و هو قريب لو لا انعقاد الإجماع على خلافه.
قوله: لو اختار بعض الأولياء الدية فدفعها القاتل لم يسقط القود على الأشهر [٣].
[١] هذا هو المشهور بين الأصحاب لم نعلم فيه مخالفا، و المستند رواية الحسن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن الصادق عليه السلام [٤]. و روى جميل ابن دراج عن زرارة عن الباقر عليه السلام: إذا عفا بعض الأولياء درئ القتل و ضمن الجاني قدر نصيبه غير العافي من الدية [٥]. و الفتوى على المشهور.
[١] سنن ابن ماجة ٢- ٨٨٩ و فيه: لا قود الا بالسيف.
[٢] سورة البقرة: ١٩٤.
[٣] في المختصر النافع ط بمصر: على الأشبه.
[٤] الفقيه ٤- ١٠٥، الكافي ٧- ٣٥٦، التهذيب ١٠- ١٧٥.
[٥] الكافي ٧- ٣٥٧، التهذيب ١٠- ١٧٥، الإستبصار ٤- ٢٦٣.