التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٢٧
[الثانية في جنين البهيمة عشر قيمتها]
(الثانية) في جنين البهيمة عشر قيمتها، و في عين الدابة ربع قيمتها.
[الثالثة روى السكوني عن أبى جعفر عليه السلام]
(الثالثة) روى السكوني عن أبى جعفر عليه السلام عن أبيه على عليه السلام قال: كان لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يضمن ما أفسدته ليلا. و الرواية مشهورة غير أن في السكوني ضعفا، و الاولى اعتبار التفريط ليلا كان أو نهارا. (١)
قوله: روى السكوني عن جعفر [١] عليه السلام عن أبيه عليه السلام عن على عليه السلام قال: لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يضمن ما أفسدت ليلا [٢]، و الرواية مشهورة غير ان في السكوني ضعفا، و الاولى اعتبار التفريط ليلا كان الإفساد أو نهارا
[١] هنا فوائد:
(الأولى) هذه رواها الشيخ في التهذيب عن احمد بن محمد عن محمد ابن عيسى عن عبد اللّٰه بن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه قال: كان علي عليه السلام لا يضمن ما أفسدت البهائم نهارا و يقول: على صاحب الزرع حفظ زرعه، و كان يضمن ما أفسدت ليلا [٣].
و روى ابن الجنيد عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: أن على أهل الأموال حفظها نهارا و على أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل، حكم بذلك في قضية البراء بن عازب لما دخلت ناقته حائطا فأفسدته [٤].
(الثانية) أكثر الأصحاب كالشيخين [٥] و القاضي و التقي و ابن حمزة أفتوا
[١] كذا في «التهذيب» أيضا، و في المختصر المطبوع بمصر عن أبي جعفر عليه السلام.
[٢] التهذيب ١٠- ٣١٠.
[٣] التهذيب ١٠- ٣١٠.
[٤] سنن ابن ماجة ٢- ٧٨١، سنن أبي داود ٣- ٢٩٨.
[٥] المقنعة: ١٣٣، النهاية: ٧٨١.