التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٢٠
[مسائل]
مسائل:
[الأولى ما يوجد في خربة فهو لواجده]
(الأولى) ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده. (١)
و لو وجده في أرض لها مالك أو بائع و لو كان مدفونا، عرفه المالك أو البائع فإن عرفه فهو أحق به و الا كان للواجد. (٢)
و يؤكد التفصيل المذكور حصول الإجماع على تفصيل مطلق اللقطة الى ذلك.
قوله: ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده
[١] هذا قول الشيخ في النهاية [١]، و تبعه ابن إدريس، و المستند رواية محمد ابن مسلم صحيحا عن أحدهما عليهما السلام قال: و سألته عن الورق يوجد في دار. فقال: ان كانت الدار معمورة فهي لأهلها و ان كانت خربة فأنت أحق بما وجدت [٢].
و قال في المبسوط و اختاره العلامة [٣] انه ان كان عليه سكة الإسلام فلقطة و الا أخرج خمسه و الباقي له. و عليه الفتوى، لانه مع وجود الأثر تثبت يد مسلم فلا يحل الا عن طيب نفس، و أما مع عدمه فالأصل الإباحة، و عليه تحمل الرواية.
قوله: و لو وجده في أرض لها مالك أو بائع و لو كان مدفونا عرفه المالك أو البائع، فإن عرفه فهو أحق به و الا كان للواجد
[٢] المذكور أولا كان في أرض لا مالك لها، أما لو كان في أرض لها مالك
[١] النهاية: ٣٢٠، السرائر: ١٧٨.
[٢] التهذيب ٦- ٣٩٠.
[٣] القواعد، الحكم الثالث من المطلب الثاني من اللقطة.