التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٩
على واحد. (١)
و من لاط بميت كمن لاط بحي و يعزر زيادة على الحد.
و من استمنى بيده عزر بما يراه الامام. (٢)
على واحد
[١] الأول قول ابن إدريس [١] لأنه زنا و كل زنا لا يثبت بدون الأربعة، و لأن شهادة الواحد قذف فلا يندفع الحد إلا بتكملة الأربعة.
و الثاني قول الشيخ في النهاية [٢]، لأنها شهادة على فعل واحد و هو الزاني الحي بخلاف الشهادة على الزنا بالحية فإنه شهادة على فعلين، و لذلك اكتفى في البهيمة بشاهدين لأنها شهادة على فعل مكلف واحد. و وافق ابن إدريس على ذلك.
قال بعض الفقهاء: نسب المصنف هذا إلى رواية و لم أقف على رواية بذلك في شيء من الأصول.
قلت: المصنف أعرف بما قال، و أنا وقفت على ذلك في رواية تشتمل على مسائل سألها ابن أبي العوجاء الصادق جعفر بن محمد عليه السلام، و قد سأله عن هذه المسألة فأجاب عليه السلام بما قلناه، و هو أنها شهادة على فعل واحد.
إذا عرفت هذا فحكم الإقرار هنا حكم الشهادة، ان قلنا بالأربعة فالإقرار كذلك و ان قلنا بالاثنين فالإقرار كذلك.
قوله: من استمنى بيده عزر بما يراه الامام
[٢] روى الشيخ عن الباقر عليه السلام و الصادق عليه السلام من طريقين أن أمير المؤمنين أتي برجل عبث بذكره فضرب يده حتى احمرت و زوجه من بيت
[١] السرائر: ٤٥١.
[٢] النهاية: ٧٠٨.