التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١٥
و الجائفة هي التي تبلغ الجوف، و فيها ثلث الدية.
[مسائل]
مسائل:
[الأولى دية النافذة في الأنف ثلث ديته]
(الأولى) دية النافذة في الأنف ثلث ديته فان، صلحت فخمس ديته، و لو كانت في أحد المنخرين الى الحاجز، فعشر الدية.
[الثانية في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما]
(الثانية) في شق الشفتين حتى تبدو الأسنان ثلث ديتهما، و لو برأ فخمس ديتهما. و لو كانت في إحداهما: فثلث ديتها، و مع البرء فخمس ديتها.
[الثالثة إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل]
(الثالثة) إذا أنفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار.
[الرابعة في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف]
(الرابعة) في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف. و في اخضراره ثلاثة دنانير. و في اسوداده ستة. و قيل: فيه كما في الاخضرار. و قال جماعة منا: و هي البدن على النصف. (١)
قوله: و في احمرار الوجه بالجناية دينار و نصف، و في اخضراره ثلاثة دنانير، و في اسوداده ستة، و قيل فيه كما في الاخضرار، و قال جماعة منا و هي في البدن على النصف.
[١] القائل بأن فيه كما في الاخضرار هو المفيد، و تابعه السيد و سلار و التقي و ابن إدريس. و ما ذكره المصنف هو قول الشيخ و القاضي في الكامل و ابن حمزة و رواه الصدوق و ابن الجنيد في قضاء علي صلوات اللّٰه عليه، و اختاره العلامة في المختلف محتجا بأن الجناية في الاسوداد أشد فناسب ذلك زيادة الدية.
و الجماعة المشار إليهم هم الشيخ و اتباعه، و هو يوهم أن أحدا غيرهم قال