التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١٧
[النظر الرابع في اللواحق و هي أربعة]
النظر الرابع في اللواحق و هي أربعة:
[الأول دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم]
(الأول) دية الجنين الحر المسلم إذا اكتسى اللحم و لم تلجه لروح: مائة دينار، ذكرا كان أو أنثى.
و لو كان ذميا فعشر دية أبيه. و في رواية السكوني: عشر دية أمه. (١)
و لو كان مملوكا فعشر قيمة أمه المملوكة. و لا كفارة.
و لو ولجته الروح فالدية كاملة للذكر و نصفها للأنثى.
و لو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان، أحدهما: غرة، و الأخر:
توزيع الدية على حالاته. (٢)
الجنيد و القاضي. و قال ابن إدريس له العفو، لانه حقه فجاز إسقاط. و الفتوى على الأول.
قوله: و في رواية السكوني عشر دية امه
[١] هذه رواها عن الصادق عليه السلام عن علي عليه السلام [١]. و هي ضعيفة:
أما أولا فلضعف السكوني، و أما ثانيا فلان إلحاق الولد الحر بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة، و هذه الرواية مخالفة لذلك.
قوله: و لو لم يكتس اللحم ففي ديته قولان أحدهما غرة و الآخر توزيع الدية على حالاته
[٢] الأول- و هو القول بالغرة- ذكره الشيخ في المبسوط و الخلاف و التهذيب و الاستبصار، و استند في ذلك الى النقل عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم، أما من طرقنا فرواية ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن داود بن فرقد عن
[١] التهذيب ١٠- ٣٨٨.