التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٨٤
و لو أقر مرتين تحتم القطع و لو أنكر. (١)
[الرابع في الحد]
(الرابع) في الحد.
و هو قطع الأصابع الأربع من يد اليمنى، و تترك الراحة و الإبهام.
و لو سرق بعد ذلك قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم و يترك العقب.
القواعد [١]، لأن الإقرار مكرها لا يثبت شيئا، ورد العين لا يدل على السرقة لأنه أعم من ذلك، لجواز الإيداع عنده أو عدم مباشرة الإخراج أو غير ذلك و الدماء مبنية على الاحتياط.
و اختاره السعيد [٢]، قال: و الرواية لا تدل على الإقرار مرتين و لا مرة فلا تدل على المطلوب.
قوله: و لو أقر مرتين تحتم القطع و لو أنكر
[١] هذا قول الشيخ في المبسوط و ابن إدريس [٣]، و قال في النهاية [٤] يسقط القطع مع إنكاره بعد الإقرار، و اختاره العلامة في المختلف [٥] لان رجوعه كالتوبة و لرواية جميل عن الصادق عليه السلام [٦]. قال في المبسوط [٧] حمله على الزاني
[١] القواعد، الفصل الثاني من المقصد السادس من كتاب الحدود.
[٢] الإيضاح ٤- ٥٣٨.
[٣] المبسوط ٨- ٤٠، السرائر: ٤٥٦.
[٤] النهاية: ٧١٨.
[٥] المختلف، الجزء الخامس ٢١٩.
[٦] الفقيه ٤- ٤٣، الكافي ٧- ٢١٩، التهذيب ١٠- ١٢٩، الاستبصار ٤- ٢٥٠.
[٧] المبسوط ٨- ٤٠.