التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٩٥
أو غلاما فدفع فأدى الى تلفه، أو دخل دارا فزجره و لم يخرج فأدى الزجر و الدفع الى تلفه، أو ذهاب بعض أعضائه، و لو ظن العطب سلم المال.
و لا يقطع المستلب و لا المختلس و المحتال، و لا المبنج و لا من سقى غيره مرقدا، بل يستعاد منهم ما أخذوا، و يعزرون بما يردع.
[الفصل السابع في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه]
الفصل السابع (في إتيان البهائم و وطء الأموات و ما يتبعه) إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة مأكولة اللحم، كالشاة و البقرة، حرم لحمها و لحم نسلها.
يصلب حيا، و به قال ابن إدريس [١]. فعلى قوليهما ينزل و يغسل و يصلى عليه، و على قول الشيخ يؤمر بالغسل أولا و التكفين و التحنيط ثم لا يغسل بعد صلبه.
(الثالثة) قال ابن إدريس: يقطع إذا أخذ المال و ان لم يكن نصابا و لا من حرز، و للشيخ في المبسوط قولان. و اختار العلامة في المختلف قول ابن إدريس، لأن المحاربة حكم خاص ليس على حد السرقة.
(الرابعة) هل حكم المحارب فيما ذكر يختص بالرجال أو يعم الرجال و النساء؟ قال الشيخ في الخلاف بالثاني، و مثله قال ابن الجنيد الا القتل فإنهن
و لم يتركوا على وجه الأرض احياء.
[١] السرائر: ٤٦١.