التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٧٨
و للجد المال إذا انفرد لأب كان أو لام. و كذا الجدة.
و لو اجتمع جد و جدة، فإن كانا لأب فلهما المال، للذكر مثل حظ الأنثيين و ان كانا لام فالمال بالسوية.
و إذا اجتمع الأجداد المختلفون، فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح، واحدا كان أو أكثر. و لمن يتقرب بالأب الثلثان و لو كان واحدا. (١) و لو كان معهم زوج أو زوجة أخذ النصيب الأعلى و لمن يتقرب بالأم ثلث الأصل. و الباقي لمن يتقرب بالأب.
التعليل لانه غير مطرد، أي ليس كل من دخل عليه النقص يختص بالرد، فإنه يرد على الأبوين و البنت معا مع أن النقص يدخل على البنت وحدها، و لأن الرواية ضعيفة لأن في طريقها ابن فضال.
قوله: إذا اجتمع الأجداد المختلفون فلمن يتقرب بالأم الثلث على الأصح واحدا كان أو أكثر، و لمن يتقرب بالأب الثلثان و لو كان واحدا
[١] هذا مذهب الشيخ في النهاية [١] و علي بن بابويه و القاضي و ابن حمزة، و قال ابن أبي عقيل: لأم الأم السدس و لام الأب النصف و ما بقي رد عليهما على قدر سهامهما.
و قال الصدوق في المقنع [٢]: للجد من الام السدس فما بقي فللجد من الأب، و ان ترك جد الام و أخا لأب أو لأب و لام فللجد من الام السدس و الباقي للأخ.
[٢] في المقنع ١٧٥: فان ترك جدا من قبل الأب و جدا من قبل الام فللجد من قبل الأب الثلثان و للجد من قبل الام الثلث فان ترك جدين من قبل الأب و جدين من قبل الام فللجد و الجدة من قبل الام الثلث بينهما بالسوية و ما بقي للجد و الجدة من قبل الأب للذكر مثل حظ الأنثيين.
[١] النهاية: ٦٤٩.