التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٢٢
و لو عزل عن زوجته اختيارا قيل: يلزمه دية النطفة عشرة دنانير و الأشبه: الاستحباب. (١)
[الثاني في الجناية على الحيوان]
(الثاني) في الجناية على الحيوان. من أتلف حيوانا مأكولا كالنعم بالذكاة لزمه الأرش، و هل لمالكه دفعه و المطالبة بقيمته؟
قال الشيخان: نعم، و الأشبه: لا، لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف. (٢)
قوله: و لو عزل عن زوجته اختيارا قيل تلزمه دية النطفة عشرة دنانير و الأشبه الاستحباب
[١] القائل الشيخ و اتباعه، و المستند رواية ابن فضال و محمد بن عيسى عن يونس أنه في كتاب علي عليه السلام في الفرائض، و قال أبو الحسن انه صحيح.
و غير ذلك من الروايات الصريحة في الوجوب.
و أنكره ابن إدريس مستندا إلى أصالة البراءة أولا و ضعف ما تمسك به الشيخ ثانيا، فإنه من الآحاد، و الى ما رواه ابن بابويه عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام: الماء للرجل يصرفه حيث يشاء [١] ثالثا.
و المصنف حكم بأن الأشبه بالمذهب الاستحباب، و كأنه جمع بين حجتي الشيخ و ابن إدريس. و العلامة جزم في القواعد [٢] بوجوب العشرة على الزوج مع عزله الا مع اذن الزوجة. و عليه الفتوى.
قوله: و هل لمالكه دفعه و المطالبة بقيمته قال الشيخان [٣] نعم و الأشبه لا لأنه إتلاف لبعض منافعه فيضمن التالف
[٢] وجه قول الشيخين أنه إتلاف لأهم منافعه فنزل منزلة إتلاف كله، و الغرض
[١] لم عثر عليه بهذا اللفظ. و في الوسائل أحاديث بهذا المعنى، راجع المجلد ١٤- ١٠٥ الباب ٧٥ من أبواب مقدمات كتاب النكاح و آدابه.
[٢] القواعد، آخر الباب الثالث من كتاب النكاح.
[٣] المقنعة: ١٢٢، النهاية: ٧٨٠.