التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٩٦
و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته. و شرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة. و كذا في الزوجة. و ربما صح فيها الاشتراط. (١)
حق امرئ مسلم، و لانه كما لا يجوز موافقتهما على الشرك إجماعا فكذا على غيره من المحرمات.
و هنا فروع على قول الشيخين:
الأول: لا فرق في عدم القبول بين الولد الذكر و الأنثى.
الثاني: تقبل الشهادة على الام.
الثالث: هل حكم الجد للأب و ان علا حكم الأب في المنع؟ اشكال مبني على أنه هل هو أب حقيقة أو مجازا، فعلى الأول لا تقبل و لمساواته الأب في وجوب التعظيم و حرمة العقوق، و على الثاني تقبل. و اختار السعيد [١] الثاني و الشهيد الأول.
الرابع: لا فرق في الشهادة بين المالية و غيرها من حد أو قصاص أو تعزير.
الخامس: لو شهد على الأب و أجنبي قبلت في حق الأجنبي لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و يحتمل المنع لرد بعض الشهادة فلا تسمع في الباقي. و الأقرب الأول، و في حكمه الشهادة على العدو و الصديق.
قوله: و كذا تقبل شهادة الزوج لزوجته، و شرط بعض الأصحاب انضمام غيره من أهل الشهادة، و كذا في الزوجة و ربما صح فيها الاشتراط
[١] الذي شرط الانضمام الشيخ في النهاية [٢] و ابن بابويه، و لا نعلم مستندهما
[١] الإيضاح ٤- ٤٢٨.
[٢] النهاية: ٣٣٠.