التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩٤
أما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو للبائع أو أذن في البيع ففيه التردد. و السقوط أشبه. (١)
[من اللواحق مسألتان]
و من اللواحق مسألتان:
قوله: اما لو شهد على البائع أو بارك للمشتري أو للبائع أو اذن في البيع ففيه التردد و السقوط أشبه
[١] ينشأ من ظهور أمارة الرضا بالبيع في كل واحد من هذه، فيستلزم استقرار ملك المشتري و الشفعة منافية لذلك. و من أن الرضا بالبيع قد يكون تمهيدا لثبوت الشفعة فلا ينافيها.
و الحق أن الشهادة و الاذن لا يستلزمان إسقاطا، لانه تمهيد للثبوت ظاهرا، و أما المباركة للبائع أو للمشتري فإن فاتت الفورية فهي مسقطة و الا فلا.
إذا عرفت هذا فاعلم أن للأصحاب هنا أقوالا:
(الأول) قال الشيخ في النهاية [١] و ابن حمزة تبطل بالشهادة و المباركة.
(الثاني) قال في المبسوط لا تبطل بالمباركة و الا بالوكالة في البيع و لا بضمان الدرك.
(الثالث) قال ابن إدريس لا تبطل مع الشهادة و الا بالإذن في البيع.
(الرابع) قول المصنف انها تسقط بكل واحدة من الصور. و التحقيق أن كلما نافى الفورية فإنه يبطل و الا فلا.
[١] النهاية: ٤٢٤.