التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٨٨
حكم آبائهم، يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل و الزوج نصيبه الأعلى، و ما يبقى لمن يتقرب بالأب. (١)
[المقصد الثاني- في ميراث الأزواج]
المقصد الثاني- في ميراث الأزواج:
للزوج مع عدم الولد النصف، و للزوجة الربع. و مع وجوده و ان نزل نصف النصيب. و لو لم يكن وارث سوى الزوج، رد عليه الفاضل. و في الزوجة قولان:
أحدهما: لها الربع و الباقي للإمام.
و الأخر: يرد عليها الفاضل كالزوج. و قال ثالث: بالرد مع عدم الامام. و الأول: أظهر. (٢)
يأخذ من يتقرب بالأم ثلث الأصل و الزوج نصيبه الأعلى و ما بقي لمن يتقرب بالأب.
[١] هذا على مذهب الشيخ و اتباعه، و هو المفتي به. و قال ابن أبي عقيل لبنت العم نصف المال و لبنت الخال سدسه و الباقي رد عليهما على قدر سهامهما.
و انما قال ذلك بناء على مذهبه في ميراث العمومة و الخؤولة، فعلى هذا إذا دخل الزوج على من يدخل النقص يحتمل دخوله على بنت العم لتقربها بالأب دون بنت الخال لتقربها بالأم، كما هو القاعدة المشهورة. و يحتمل دخوله عليهما بناء على القاعدة المشهورة أن كل من كان عليه الرد دخل عليه النقص، لكن لم يعلم من مذهبه شيء من الاحتمالين.
قوله: و لو لم يكن وارث سوى الزوج رد عليه الفاضل، و في الزوجة قولان أحدهما لها الربع و الباقي للإمام و الآخر يرد عليها الفاضل كالزوج و قال ثالث بالرد مع عدم الامام، و الأول أظهر
[٢] لا نعلم خلافا بين الأصحاب في ثبوت الرد على الزوج الا ما يحكى عن بعض