التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١٦١
و لو كان مع البنت و الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع و للزوجة الثمن، و للأبوين السدسان، و الباقي للبنت. و حيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها و على الأبوين أخماسا.
و لو كان من يحجب الام رددناه على البنت و الأب أرباعا. (١)
قوله: و لو كان مع البنت و الأبوين زوج أو زوجة كان للزوج الربع و للزوجة الثمن و للأبوين السدسان و الباقي للبنت، و حيث يفضل عن النصف يرد الزائد عليها و على الأبوين أخماسا، و لو كان من يحجب الام رددناه على البنت و الأب أرباعا
[١] هنا مسألتان:
(الأولى) بنت و أبوان و زوج تصح من اثني عشر، لان ربع الزوج من أربعة و سدس الأبوين من ستة و بين الأربعة و الستة مشاركة بالنصف فتضرب نصف أحدهما في كل الآخر فيصير اثنا عشر للزوج ثلاثة و للأبوين أربعة تبقى للبنت خمسة ينقص عليها واحد من اثني عشر.
(الثانية) بنت و أبوان و زوجة تصح من أربعة و عشرين للأبوين السدسان و للزوجة الثمن و بين مخرجهما و هما الستة و الثمانية تشارك في النصف فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ العدد المذكور، للزوجة منه ثلاثة و للأبوين ثمانية و للبنت اثنا عشر يبقى واحد يرد على البنت و الأبوين ان لم يكن للأم حاجب [من الاخوة] و مع الحاجب عليها و على الأب خاصة فالأول أخماسا و الثاني أرباعا، ففي الأول تضرب خمسة مخرج الخمس في الأصل يبلغ مائة و عشرين، و منه تصح للزوجة خمسة عشر و للأبوين أربعون و للبنت ستون تبقى خمسة للأبوين سهمان و للبنت ثلاثة و في الثاني تضرب أربعة مخرج الربع في الأصل يبلغ ستة و تسعين للزوجة اثنا عشر