التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٣٧٩
و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها، كالحمامات، و المساجد. (١)
و قيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا. (٢)
و لا يقطع من سرق من جيب إنسان أو كمه الظاهرين، و يقطع لو كانا باطنين.
و لا يقطع في الثمر على الشجر، و يقطع سارقه بعد إحرازه. (٣)
و كذا لا يقطع في سرقة مأكول، في عام مجاعة. (٤)
قوله: و لا يقطع من سرق من المواضع المأذون في غشيانها كالحمامات و المساجد
[١] هذا هو المشهور، و قال الحسن يقطع من أي موضع سرق من بيت أو سوق أو مسجد و غير ذلك، فان قصد مع الإحراز أو المراعاة فمسلم و الا فهو في موضع المنع.
قوله: و قيل إذا كان المالك مراعيا للمال كان محرزا
[٢] تقدم أن هذا قول الشيخ في المبسوط و منعه ابن إدريس.
قوله: و لا يقطع في الثمر على الشجر و يقطع سارقه بعد إحرازه
[٣] أما الثاني فلا خلاف فيه، فإنه بعد إحرازه كغيره من الأمتعة، و أما الأول فأطلق المصنف و غيره عدم القطع فيه، و العلامة قيد عدم القطع بأن لا يكون عليه حائط، فلو كان الثمر محرزا فيقطع سارقه.
قوله: و كذا لا يقطع في سرقة مأكول عام سنة [١]
[٤] يريد بالسنة العام
[١] و كذا في متن الرياض و اما في المختصر النافع ط بمصر: في عام مجاعة.