التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤٣٨
يثبت سببها. (١)
[الثانية لو قتل و ادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به]
(الثانية) لو قتل و ادعى أنه وجد المقتول مع امرأته قتل به الا أن يقيم البينة بدعواه.
[الثالثة خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال]
(الثالثة) خطأ الحاكم في القتل و الجرح على بيت المال.
و من قال: حذار، لم يضمن.
و ان اعتدى عليه فاعتدى بمثله لم يضمن و ان تلفت.
و أما القسامة فلا تثبت الا مع اللوث. و هو امارة يغلب معها الظن بصدق المدعى كما لو وجد في دار قوم، أو محلتهم، أو قريتهم،
السكوني عن الصادق عليه السلام أن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء أولياء المقتول ببينة و إلا خلي سبيله [١].
قال ابن إدريس: ليس لهذه الرواية دليل يعضدها بل هي مخالفة للأدلّة كما قال المصنف.
و قال العلامة في المختلف و نعم ما قال: التحقيق أن نقول: ان حصلت التهمة للحاكم بسبب لزم الحبس ستة أيام عملا بالرواية و تحفظا للنفوس عن الإتلاف، و ان حصلت التهمة لغيره فلا عملا بالأصل. و اعلم أن ابن حمزة تابع الشيخ في الحبس لكن قيده بثلاثة أيام.
[١] التهذيب ١٠- ١٧٤، الكافي ٧- ٣٧٠. و في الأول «بثبت» بدل «بينة».
أقول: ثبت بفتحتين: الحجة و رجل ثبت بفتحتين أيضا إذا كان عدلا ضابطا و الجمع إثبات.