التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٤١٠
و لو اشترك رجل و امرأة فللولي قتلهما و يختص الرجل بالرد.
و المفيد: جعل الرد أثلاثا. و لو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته. (١)
و لو قتل المرأة فلا رد له و له مطالبة الرجل بنصف الدية.
[١]- أن يفضل للمقتولين، كما لو قتل رجلان أو أزيد رجلا فقتلهم الولي فإنه يلزمه الزائد عن دية مورثه.
[٢]- أن يفضل عنهم، كما لو قتل عبدان أو أمره حرة و أمة رجلا و نقصت القيمة عن الدية، فإن للولي قتل العبدين أو المرأة و الأمة و يكون الفاضل من دية الرجل للولي، لكن لا رجوع له به على أحد عملا بقوله صلى اللّٰه عليه و آله و سلم:
لا يجني الجاني على أكثر من نفسه [٣].
(الثالثة) للولي قتل البعض، و أقسامه أيضا ثلاثة:
[٤]- أن لا يفضل على الولي فضل، كما لو قتل رجلا من اثنين فان الرد يختص بالباقي منهما و ليس على الولي شيء.
[٥]- أن يفضل للمقتولين فضل فيرده الولي، كما لو قتل رجلين من ثلاثة فإن الولي يرد دية و الثالث يرد ثلثا و هو الفاضل للمقتولين.
[٦]- أن يفضل من المقتولين فضل، كما لو قتل رجل و خنثى رجلا فقتل الولي الخنثى فان الرجل يرد خمسمائة دينار لورثة الخنثى مائتان و خمسون دينارا و للولي مائتان و خمسون دينارا.
قوله: و لو اشترك رجل و امرأة فللولي قتلهما و يختص الرجل بالرد و المفيد جعل الرد أثلاثا، و لو قتل الرجل ردت عليه نصف ديته
[١] هنا مسألتان:
[١] سنن الترمذي ٤- ٤٦١، ٥- ٢٧٣، سنن ابن ماجة ٢- ٨٩٠ و فيهما: الا لا يجنى جان الا على نفسه. و لفظ الحديث في التهذيب ١٠- ١٨٢، الإستبصار ٤- ٢٦٧.