التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٢٢٦
و لو زادت الفريضة كان الرد على ذوي السهام دون غيرهم.
و لا تعصيب.
و لا يرد على الزوج و الزوجة، و لا على الام مع وجود من يحجبها، مثل أبوين و بنت.
فإذا لم يكن حاجب فالرد أخماسا.
و ان كان حاجب فالرد أرباعا تضرب، فخرج سهام الرد في أصل الفريضة فما اجتمع صحت منه الفريضة.
[تتمة في المناسخات]
تتمة في المناسخات و نعني به أن يموت الإنسان فلا تقسم تركته، ثم يموت أحد وراثه و يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد. (١)
أحدهما في الآخر يبلغ العدد المذكور للأبوين أربعة و للزوج ثلاثة تبقى خمسة للبنات بالسوية.
و مثال ما لا ينقسم على صحة أبوان و زوجة و أربع بنات فريضتهم أربعة و عشرون لاجتماع السدس و الثمن و مخرجاهما- و هو الستة و الثمانية- متوافقان بالنصف، فتضرب نصف أحدهما في الآخر يبلغ العدد المذكور للأبوين ثمانية و للزوجة ثلاثة يبقى ثلاثة عشر للبنات لا ينقسم عليهن على صحة، فتضرب أربعة في أصل الفريضة يبلغ ستة و تسعين للأبوين اثنان و ثلاثون و للزوجة اثنا عشر يبقى اثنان و خمسون لكل بنت ثلاثة عشر.
قوله: تتمة في المناسخات، و نعني به ان يموت إنسان فلا تقسم تركته ثم يموت أحد وراثه و يتعلق الغرض بقسمة الفريضتين من أصل واحد
[١] المناسخات جمع مناسخة، و هي مشتقة من النسخ، و هو لغة اما بمعنى