التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ١١٥
و لو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال الشيخ في النهاية: كان بإزاء ما أنفق، و الوجه التقاص. (١)
[القسم الثالث- و فيه ثلاثة فصول]
القسم الثالث- و فيه ثلاثة فصول: (٢)
قوله: و لو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال في النهاية [١] كان بإزاء ما أنفق، و الوجه التقاص
[١] استند الشيخ في قوله إلى الرواية المتقدمة في الرهن عن السكوني عن الصادق عليه السلام [٢]، و قد تقدم ذكرها و ضعف سندها و عدم دلالتها على المدعى.
و الحق ما قاله المصنف، لان لكل منهما حقا عند صاحبه فيقاصان كسائر الحقوق.
قوله: القسم الثالث و هو ثلاثة فصول:
[٢] [الفصل] الأول: اللقطة كل مال ضائع أخذ و لا يد عليه، فما كان دون الدرهم ينتفع به بغير تعريف، و في قدر الدهم روايتان.
لقطة غير الحرم أقسامها ثلاثة:
[٣] دون الدرهم، و هذا ينتفع به حينئذ إجماعا. و هل يجب ضمانه لو ظهر المالك أم لا؟ قال في النهاية [٤] و التقي لا لإباحته و الإباحة تستعقب الضمان، و لم يتعرض المفيد و الشيخ في الخلاف و سلار لذلك. و قال ابن إدريس [٥] لا يجب ضمانه، و إذا قام صاحبه البينة وجب رده عليه لانه ملكه.
قيل عليه: ان ذلك تناقض ظاهر.
[١] النهاية: ٣٢٤.
[٢] التهذيب ٧- ١٧٥، الفقيه ٣- ١٩٥. أخرجه عن إسماعيل بن مسلم عنه عليه السلام عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم.
[٣] النهاية: ٣٢٠.
[٤] السرائر: ١٧٨.