التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٩٩
و لا حريما لعامر، و لا مشعرا للعبادة كعرفة و منى، و لا مقطعا و لا محجرا و التحجير يفيد أولوية لا ملكا (١) مثل أن ينصب عليها مرزابا. و اما الاحياء فلا تقدير للشرع فيه و يرجع في كيفيته إلى العادة.
[يلحق بهذا مسائل]
و يلحق بهذا مسائل:
[الأولى الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله]
(الأولى): الطريق المبتكر في المباح إذا تشاح أهله فحده:
خمسة أذرع، و في رواية سبعة أذرع. (٢)
قوله: و التحجير يفيد أولوية لا ملكا
[١] هذا هو المشهور، و نقل المصنف و العلامة [١] عن بعض المتأخرين- قيل انه ابن نما- ان التحجير احياء فيفيد ملكا. و ليس بشيء، لأن الملك فرع الاحياء و التحجير شروع في الاحياء.
و معنى افادة التحجير أولوية أنها تكون موقوفة، فإن أحياها ملكها و لم يكن لأحد رفع يده و إحياؤها ما دام أثر التحجير باقيا، فلو عفى أثره هل لغيره إحياؤها؟
الحق نعم، لزوال موجب الأولوية.
قوله: و في رواية سبع اذرع
[٢] هذه رواية مسمع بن عبد الملك عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى اللّٰه عليه و آله و سلم قال: قضى رسول اللّٰه في الطريق إذا تشاح عليه أهله فحده سبع أذرع [٢]. و مثله روى السكوني عن الصادق عليه السلام عن النبي صلى اللّٰه عليه
[١] القواعد، كتاب احياء الموات، المختلف ٢- ١٥.
[٢] الكافي ٥- ٢٩٥، التهذيب ٧- ١٤٤.