التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٨٣
..........
العقار للخلاف فيه فيبقى الباقي.
[١]- روى جابر عن رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم: الشفعة فيما لم يقسم [٢]. و النفي هنا بمعنى عدم الملكة، إذ لو كان بمعنى السلب لزم ثبوتها في القسم الأول و هو باطل، و لقوله في تمام الخبر: إذا وقعت القسمة و الحدود صرفت الطرق فلا شفعة.
إذا عرفت فلنحك الأقوال في محل الشفعة:
[٣]- قول المرتضى و من تبعه ثبوتها في كل مبيع منقولا كان أو غيره منقسما أو غيره.
[٤]- قول الشيخ في المبسوط و الخلاف [٥] و ابن حمزة، و اختصاصها بما لا ينقل من الأرضين و المساكن و تثبت في الشجر و الابنية تبعا للأرض، و المستند رواية طلحة بن زيد [٦] عن الصادق عن الباقر عن علي عليهم السلام قال: قضى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم بالشفعة بين الشركاء في الأرضين و المساكن و قال: لا ضرر و لا ضرار [١].
[٧]- ثبوتها في كل مبيع عدا ما لا يمكن قسمته، و هو قول الشيخ في النهاية [٨].
[٩]- قول ابني بابويه لا شفعة في سفينة و لا طريق و لا حمام و لا رحى و لا نهر و لا ثوب و لا في شيء مقسوم و تثبت في غير ذلك.
[١] الكافي ٥- ٢٨٠، التهذيب ٧- ١٦٤ و فيهما: عن عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّٰه عليه السلام قال: قضى رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله و سلم.
[١] سنن ابن ماجة ٢- ٨٣٤، سنن أبي داود ٣- ٢٨٥.
[٢] الخلاف ٢- ١٨٠، المبسوط ٣- ١٠٦.
[٣] النهاية: ٤٢٤.
[٤] النهاية: ٤٢٤.