التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٨٠
[الأول ما تثبت فيه]
(الأول) ما تثبت فيه. و تثبت في الأرضين و المساكن إجماعا و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه قولان، و الأشبه: الاقتصار على موضع الإجماع و تثبت في النخل و الشجر و الابنية تبعا للأرض. (١)
و شرعا قال العلامة في القواعد [١]: هي استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع.
و فيه نظر، لانتقاضه بأنه قد يستحق الشريك حصة شريكه المنتقلة عنه بالبيع لا بسبب الشفعة بل بسبب آخر كالإرث و غيره.
و تعريف المصنف لا ينتقض بذلك، لانه علل الاستحقاق بانتقالها بالبيع ليخرج عنه ما كان الانتقال لا بالبيع بل بغيره من النواقل كالهبة و الإصداق و الصلح و غيرها.
قوله: و تثبت في الأرضين و المساكن إجماعا، و هل تثبت فيما ينقل كالثياب و الأمتعة؟ فيه قولان، و الأشبه الاقتصار على موضع الإجماع و تثبت في الشجر و النخل و الابنية تبعا للأرض
[١] هذا قول الشيخ في الخلاف و المبسوط [٢]، و اختاره ابن حمزة، و هو ظاهر سلار.
و قال المرتضى و ابن الجنيد و التقي و القاضي و ابن إدريس [٣]، و هو ظاهر كلام الشيخ في النهاية [٤] انها تثبت في كل مبيع سواء كان مما ينقل أولا.
[١] القواعد، أول كتاب الشفعة.
[٢] الخلاف ٢- ١٨٠، المبسوط ٣- ١٠٦.
[٣] السرائر: ٢٥١.
[٤] النهاية: ٤٢٣.