التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٧٣
أما لو كانت الزيادة لانضياف عين كالصبغ و الإله في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، و يضمن الأرش ان نقص. (١)
[الثالث في اللواحق و هي ستة]
(الثالث) في اللواحق. و هي ستة:
[الاولى فوائد المغصوب للمالك]
(الاولى) فوائد المغصوب للمالك منفصلة كانت كالولد أو متصلة كالصوف و السمن، أو منفعة كأجرة السكنى و ركوب الدابة، و لا يضمن من الزيادة المتصلة ما لم تزد به القيمة كما لو سمن المغصوب و قيمته واحدة.
ابن إدريس [١]. و الأجود أن الخيار للمالك فله المطالبة بالعين بوجود حقه فيها و الزيادة تبرع من الغاصب، كما لو علم العبد صنعة فإن له أخذ عبده و ان زادت قيمته و له المطالبة بالمثل من غيرها، لما قلناه أولا و لجواز اشتماله على منة لا يجب تحملها.
قوله: اما لو كانت الزيادة لانضياف [٢] عين كالصبغ و الإله في الأبنية أخذ العين الزائدة ورد الأصل، و يضمن الأرش ان نقص
[١] اللام في العين للعهد، أي العين المضافة. و الضمير في أخذ ورد للغاصب.
و هذا الحكم هو المشهور ذكره الشيخ [٣] و اتباعه، و قال ابن الجنيد ليس للغاصب قلع الصبغ بغير اذن المالك فان لم يرض و دفع قيمة الصبغ وجب على الغاصب قبوله. و اختاره العلامة في المختلف [٤] لان عين مال الغاصب قد استهلكت لعدم الانتفاع بصبغه مع استلزام القلع التصرف بغير اذن مالك الثوب.
[١] السرائر: ٢٧٦.
[٢] الانضياف: الانضمام.
[٣] المبسوط ٣- ٧٧.
[٤] المختلف ١- ٢٧٧.