التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٥
[الرابع أبوال ما لا يؤكل لحمه]
(الرابع) أبوال ما لا يؤكل لحمه. و هل يحرم بول ما يؤكل لحمه قيل: نعم، إلا بول الإبل، و التحليل أشبه. (١)
[الخامس ألبان الحيوان المحرم]
(الخامس) ألبان الحيوان المحرم كاللبوة، و الذئبة، و الهرة و يكره ما كان لحمه مكروها كالأتن حليبه و جامده.
[القسم السادس في اللواحق و هي سبع]
(القسم السادس) في اللواحق، و هي سبع:
[الاولى شعر الخنزير نجس]
(الاولى): شعر الخنزير نجس، سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه و غسل يده. (٢)
بل للطافته. و أيضا صعود تلك الاجزاء قبل فعل النار فيها باطل قطعا و بعد فعل النار فيها يوجب تغير كيفيتها الاولى و ذلك هو الاستحالة.
قوله: و هل يحرم بول ما يؤكل لحمه؟ قيل نعم الا بول الإبل، و التحليل أشبه
[١] الأول ظاهر قول الشيخ في النهاية [١] و ابن حمزة، و اختاره العلامة [١] للاستخباث، و الثاني و هو التحليل قول المصنف للأصل.
قوله: شعر الخنزير نجس سواء أخذ من حي أو ميت على الأظهر، فإن اضطر استعمل ما لا دسم فيه و غسل يده
[٢] ما ذكره المصنف هو الأظهر في فتاوى الأصحاب، قالوا لان الخنزير نجس لعينه فسائر أجزائه نجسة، و لأنه أمر باجتناب الكلب و لخنزير مطلقا فيعم سائر أجزائهما.
[١] لعله قوله في النهاية: ٥٩٠ «و لا بأس بأن يستشفى بأبوال الإبل» لأنه لم نعثر على قول له في خصوص الأبوال في باب الأطعمة و الأشربة من الكتاب غير هذا.
[٢] المختلف، الجزء الرابع: ١٣٤.