التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٣٥
[أما كيفية التقسيط]
و أما كيفية التقسيط: فقد تردد فيه الشيخ. و الوجه وقوفه على رأى الامام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة.
و يبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب. (١)
في المبسوط و الخلاف [١] بالتحمل مدعيا الإجماع، و قال في النهاية [٢] و التقي و ابن الجنيد بعدم التحمل.
و اختاره العلامة في المختلف [٣] محتجا بأصالة إيجاب العقوبة على مباشر الجناية فاحالتها على غيره خلاف الأصل، خرج من ذلك الموضحة فصاعدا للإجماع فيبقى الباقي على أصله، و للرواية عن أبي مريم عن الباقر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن لا تحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا [٤].
و هذا أقوى.
و الرواية و ان كانت ضعيفة بابن فضال لكنها مجبورة بالدليل على عدم التحمل.
قوله: و اما كيفية التقسيط فقد تردد الشيخ، و الوجه و عوفه على رأى الامام أو من نصبه للحكومة بحسب ما يراه من أحوال العاقلة، و يبدأ بالتقسيط على الأقرب فالأقرب
[١] قال الشيخ في المبسوط و الخلاف [٥] تقسط على الغني عشرة قراريط و على الفقير خمسة، و تابعه القاضي، لأن ذلك متفق عليه و الزائد مختلف فيه فأصل البراءة ينفيه. و قال في الكتابين أيضا ان ذلك بحسب ما يراه الامام من أحوال
[١] المبسوط ٧- ١٧٨، الخلاف ٣- ١٤٣.
[٢] النهاية: ٧٣٧.
[٣] المختلف، الجزء الخامس ٢٣٥.
[٤] الفقيه ٤- ١٠٧، الكافي ٧- ٣٦٦، التهذيب ١٠- ١٧٠.
[٥] المبسوط ٧- ١٧٨، الخلاف ٣- ١٤٢.