التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٣٢
الذين يرثون دية القاتل، لو قتل و الأول أظهر.
و من الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب و الام أو بالأب، و هو استناد إلى رواية مسلمة بن كهيل، و فيه ضعف. (١)
القاتل لو قتل، و الأول أظهر و من الأصحاب من شرك بين من يتقرب بالأم مع من يتقرب بالأب، و هو استناد إلى رواية سلمة [١] بن كهيل و فيه ضعف
[١] لما ذكر أن العصبة من العاقلة بل هي أصل العاقلة احتاجت الى تفسيرها، و للأصحاب فيها أقوال:
(الأول) ما ذكره المصنف أولا، أعني قوله «من تقرب الى الميت بالأبوين أو بالأب» إلخ. و هو قول الشيخ في المبسوط [٢] و القاضي.
(الثاني) قول الشيخ في النهاية [٣]، و هو أنهم الذين يرثون دية القاتل ان لو قتل و لا يلزم من لم يرث من ديته شيئا على حال.
و فيه نظر: أما أو لا فلانتقاضه بالزوجين و من يتقرب بالأم فإنهم يرثون من الدية و ليسوا عصبة، و أما ثانيا فلان الأنثى ممن يتقرب بالأب يرث الدية و ليست عصبته.
(الثالث) قول المفيد [٤]، و هو أنهم الرجال دون النساء و لا يؤخذ من اخوته من أمه شيء و لا من أخواله، لأنه لو قتل و أخذت ديته ما استحق اخوته من أمه و أخواله منها شيئا فلذلك لم يكن عليهم شيء.
[١] الكافي ٧- ٣٦٤، الفقيه ٤- ١٠٥، التهذيب ١٠- ١٧١. في المختصر ط بمصر «مسلمة» بالميم لعله تصحيف من الناسخ.
[٢] المبسوط ٧- ١٧٣.
[٣] النهاية: ٧٣٧.
[٤] المقنعة: ١١٥.