التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٢٥
و في كلب الغنم كبش، و قيل عشرون درهما، (١) و كذا قيل في كلب الحائط، و لا اعرف الوجه، (٢) و في كلب الزرع قفيز من بر. (٣)
و لا يضمن المسلم ما عدا ذلك.
أما ما يملكه الذمي كالخنزير فالمتلف يضمن قيمته عند مستحليه.
و في الجناية على أطرافه الأرش، و يشترط في ضمانه استتار الذمي به.
و آله و سلم أمر بذلك.
قوله: و في كلب الغنم كبش و قيل عشرون درهما
[١] هذا هو القسم الثاني، و هو كلب الغنم، و يسمى أيضا كلب الماشية. و قال الشيخ في النهاية [١] فيه كبش، و قال المفيد [٢] عشرون درهما، و رواية السكوني المتقدمة تدل على لزوم القيمة.
قوله: و كذا قيل في كلب الحائط، و لا اعرف الوجه
[٢] هذا هو القسم الثالث، و يسمى كلب الحائط أي البستان، لان البستان يسمى حائطا تسمية الشيء بجزئه، و في الحديث [٣] ان فاطمة عليها السلام وقفت حوائطها بالمدينة.
قول المصنف «و كذا قيل» عطف على قوله و قيل عشرون درهما. قال:
و لا أعرف الوجه. و نعم ما قال، لأن رواية السكوني المتقدمة تدل على القيمة من غير تقدير، و لم نقف على رواية غيرها في ذلك.
قوله: و في كلب الزرع قفيز من بر
[٣] هذا هو القسم الرابع، و لم نعرف قائلا بغير ما ذكره المصنف. و البر يراد به
[١] النهاية: ٧٨٠.
[٢] المقنعة: ١٢٢.
[٣] راجع التهذيب ٩- ١٤٤، الفقيه ٤- ١٨٠، الكافي ٧- ٤٨.