التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٢٣
و لو أتلفه لا بالذكاة لزمه قيمته يوم إتلافه (١) و لو قطع بعض جوارحه أو كسر شيئا من عظامه فللمالك الأرش.
و ان كان مما لا يؤكل و يقع عليه الذكاة كالأسد و النمر ضمن أرشه.
و كذا في قطع أعضائه من استقرار حياته.
و لو أتلفه لا بالذكاة ضمن قيمته حيا.
و لو كان مما لا يقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير، ففي كلب الصيد أربعون درهما، و في رواية السكوني: يقوم، و كذا كلب الغنم، و كلب الحائط، و الأول أشهر. (٢)
أن ذوات القيم تضمن قيمتها. و هذا قول المفيد في المقنعة و الشيخ في النهاية و القاضي و قال ابن إدريس [١] بل يضمن الأرش و هو التفاوت بين كونه حيا و مذبوحا.
قال المصنف: لأنه إتلاف لبعض منافعه فكان ضامنا لذلك.
و اختاره العلامة في المختلف، لتحقق المالية بعد الجناية فكان الواجب الأرش.
قوله: و لو أتلفه لا بالذكاة لزمته قيمته يوم إتلافه
[١] في هذا الإطلاق نظر، لانه لو أتلف ماله صوف أو شعر أو ما لا ينجس بالموت لزمه الأرش.
قوله: و لو كان مما لا تقع عليه الذكاة كالكلب و الخنزير ففي كلب الصيد أربعون درهما، و في رواية السكوني يقوم، و كذا كلب الغنم و كلب الحائط و الأول أشهر
[٢] إذا أتلف المكلف حيوانا مملوكا لغيره فاما أن يكون ذلك مما تقع عليه
[١] السرائر: ٤٤٠.