التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٢١
و لو قتلت المرأة فمات ولدها معها، فللأولياء دية المرأة و نصف الديتين على الجنين ان جهل حاله. و ان علم ذكرا كان أو أنثى كانت الدية بحسابه. و قيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، و هو غلط لانه لا اشكال مع النقل. (١)
و لو ألقته مباشرة أو تسبيبا فعليها دية ما ألقته و لا نصيب لها من الدية. و لو كان بافزاع مفزع فالدية عليه. و يستحق دية الجنين وراثة.
و دية جراحاته بنسبة ديته.
و من أفزع مجامعا فعزل فعليه عشرة دنانير.
قوله: و قيل مع الجهالة يستخرج بالقرعة لأنه مشكل، و هو غلط لانه لا اشكال مع النقل
[١] يريد أنه مع جهالة كون الجنين ذكرا أو أنثى تكون ديته نصف دية ذكر و نصف دية أنثى، و هو قول الشيخ و اتباعه، و عليه دلت رواية علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس عن عبد اللّٰه بن مسكان عن الصادق عليه السلام [١]، و مثله روى يونس و ابن فضال قالا: عرضنا كتاب الفرائض عن علي عليه السلام على أبي الحسن عليه السلام فقال: هو صحيح و فيه ذلك الحكم [٢].
و قال ابن إدريس: بل يستخرج بالقرعة لأنه مشكل و كل مشكل فيه القرعة.
قال المصنف: نمنع المقدمة الأولى، فإنه لا اشكال مع وجود النقل الدال على الحكم كما أوردناه.
[١] الكافي ٧- ٣٤٣، التهذيب ١٠- ٢٨١، الاستبصار ٤- ٢٩٩.
[٢] التهذيب ١٠- ٢٨٥، الاستبصار ٤- ٢٩٩.