التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١٩
ففيه عظما ثمانون، و نصفه ستون، و علقة أربعون، و نطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون.
و قال الشيخ: و فيما بينهما بحساب. (١)
و القول الثاني- و هو التوزيع- و هو المشهور عند الأصحاب، و في الروايات رواه عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق عليه السلام [١] و سليمان بن صالح عنه عليه السلام أيضا [٢] و أبو جرير القمي عن الكاظم عليه السلام [٣] و عبد اللّٰه بن مسكان عن الصادق عليه السلام [٤].
قال العلامة: و هذا أصح طريقا و أقوى متمسكا، لحوالة الحكم فيها على تقدير معلوم بخلاف الغرة المختلفة.
ان قيل: الغرة المقدرة في صحيحة عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام بخمسين دينارا [٥]، و في رواية إسحاق بن عمار بأربعين [٦].
أجيب: بأن ذلك التقدير ليس في الأصل بل بحسب الأحوال الواقعة وقت السؤال لاختلاف القيم، فلا يحال عليه الأمر الكلي و لا يستلزم ذلك الفتوى بالغرة لجواز السؤال عنه عن التقدير لا عن التقرير.
قوله: ففيه عظما ثمانون و مضغة ستون و علقة أربعون و نطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون، و قال الشيخ و فيما بينهما بحسابه
[١] يريد فيما بينهما أي فيما بين الحالتين مما تقدم، و هو بين كونه عظما و بين
[١] الكافي ٧- ٣٧٥، التهذيب ١٠- ٢١٤.
[٢] الفقيه ٤- ١٠٨، الكافي ٧- ٣٤٥، التهذيب ١٠- ٢٨١.
[٣] التهذيب ١٠- ٢٨٢.
[٤] التهذيب ١٠- ٢٨١، الكافي ٧- ٣٤٣، الإستبصار ٤- ٢٩٩.
[٥] الفقيه ٤- ١٠٩، الكافي ٧- ٣٤٦، التهذيب ١٠- ٢٨٧.
[٦] الكافي ٧- ٣٤٧، التهذيب ١٠- ٢٨٧.