التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١٦
[الخامسة كل عضو له دية مقدرة]
(الخامسة) كل عضو له دية مقدرة ففي شلله: ثلثا ديته، و في قطعه بعد شلله ثلث ديته.
[السادسة دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء]
(السادسة) دية الشجاج في الرأس و الوجه سواء، و في البدن بنسبة العضو الذي يتفق فيه.
[السابعة كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها]
(السابعة) كل ما فيه من الرجل ديته، ففيه من المرأة ديتها، و من الذمي ديته، و من العبد قيمته، و كل ما فيه من الحر مقدر فهو من المرأة بنسبة ديتها، و من الذمي كذلك، و من العبد بنسبة قيمته، لكن الحرة تساوى الحر حتى تبلغ الثلث ثم يرجع الى النصف.
و الحكومة و الأرش عبارة عن معنى واحد، و معناه: أن يقوم سليما أن لو كان عبدا، و مجروحا كذلك، و ينسب التفاوت إلى القيمة و يؤخذ من الدية بحسابه.
[الثامنة من لا ولي له فالإمام ولي دمه]
(الثامنة) من لا ولي له فالإمام ولي دمه، و له المطالبة بالقود أو الدية.
و هل له العفو؟ المروي: لا. (١)
بخلافه و لم نقف عليه.
قوله: و هل له العفو؟ المروي لا
[١] هو ما رواه أبو ولاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل و ليس له ولي إلا الامام: انه ليس للإمام أن يعفو و له أن يقتل و يأخذ الدية [١].
و نفي العفو أعم من أن يكون في العمد أو الخطأ، و هو مذهب الشيخ و ابن
[١] التهذيب ١٠- ١٧٨، الكافي ٧- ٣٥٩، الفقيه ٤- ٧٩.