التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥١
[القسم الخامس في المائعات و المحرم خمسة]
(القسم الخامس) في المائعات. و المحرم خمسة:
[الأول الخمر]
(الأول) الخمر، و كل مسكر، و العصير إذا غلا.
[الثاني الدم]
(الثاني) الدم. و كذا العلقة و لو في البيضة، و في نجاستها تردد، أشبهه النجاسة. (١) و لو وقع قليل دم في قدر و هي تغلي، لم يحرق المرق، و لا ما فيها إذا ذهب بالغليان. و من الأصحاب من منع من المائع و أوجب غسل التوابل، و هو حسن. (٢)
(الرابعة) هل يجوز التناول لغير الاستشفاء؟ جوزه الشيخ في المصباح و قال يجوز الإفطار عليه يوم عيد الفطر. و الأحوط تركه عملا بعموم النهي، اللهم الا أن يقدر التناول استشفاء من علة متوقعة فيجوز.
(الخامسة) حيث ورد متواترا ان الشفاء في تربته و كثرة الثواب بالتسبيح بها و السجود عليها و وجوب تعظيمها و كونها دافعة للعذاب عن الميت و أمانا من المخاوف و ان الاستنجاء بها حرام فهل هي مختصة بمحل أم لا؟ عبارة المصنف تدل على أنها من قبره و هو على الأفضل، و نقل الشهيد أنها تؤخذ من قبره الى سبعين ذراعا، و قيل من حرمه و ان بعد و كلما قرب من القبر كان أفضل، بل لو جيء بتربة ثم وضعت على الضريح كان حسنا.
قوله: و كذا العلقة و لو في البيضة، و في نجاستها تردد أشبهه النجاسة
[١] ينشأ من أنها دم و كل دم نجس، و من صدق اسم العلقة عليها فلا يكون دما حقيقة، و الأشبه الأول، لأن صدق الدم عليها ظاهر، و خصوصية اسمها لخصوصيتها المميزة لها عن باقي الدماء.
قوله: و لو وقع قليل دم في قدر و هي تغلي لم يحرم المرق و ما فيه إذا ذهب بالغليان، و من الأصحاب من منع من المائع و أوجب غسل التوابل و هو حسن
[٢] الأول قول