التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٠٧
و في الرجلين الدية، و في كل واحدة نصف الدية، و حدهما مفصل الساق، و في أصابعهما ما في أصابع اليدين.
[مسائل]
مسائل:
[الأولى دية كسر الضلع]
(الأولى) دية كسر الضلع: خمسة و عشرون دينارا ان كانت ما يخالط القلب و عشرة دنانير إن كان مما يلي العضدين. (١)
[الثانية لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه]
(الثانية) لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه و لا بوله ففيه الدية. (٢)
[الثالثة في كسر عظم من عضو خمس ديته]
(الثالثة) قال الشيخان في كسر عظم من عضو خمس ديته، فإن
جناية محضة يلزم جانيها أرشها و هو هنا الدية، و يلزمه في ماله لان ذلك اما عمد محض أو شبيه عمد، إذ لا مدخل للخطإ المحض هنا. و كذا يلزمه المهر لمكان الإكراه. و لو كانت بكرا هل يلزمه مع المهر أرش البكارة؟ استشكله العلامة في القواعد من أنه فعل واحد يوجب مهر المثل و هو عوض الوطء فلا يجب به غيره، و من أنه جناية زائدة على الوطء و كان عليه أرشها. و هذا مقربه في الكتاب و أما مع المطاوعة فلا مهر و لها الدية خاصة.
قوله: دية كسر الضلع خمسة و عشرون دينارا ان كان مما يخالط القلب و عشرة دنانير ان كان مما يخالط العضدين
[١] يريد بالمخالطة الجانب الذي عند القلب، و بعدم المخالطة خلاف ذلك، فالضلع الواحد ان كسر من جهته الاولى ففيه أعلى الدينين و ان كسر من جهته الثانية ففيه أدناهما.
قوله: و لو كسر بعصوص الإنسان أو عجانه فلم يملك غائطه و لا بوله ففيه الدية
[٢] أما البعصوص فلم أجد له في الصحاح