التنقيح الرائع لمختصر الشرائع - الفاضل مقداد - الصفحة ٥٠١
و يتربص بسن الصبي الذي لم يثغر، فان نبت فله الأرش، و ان لم ينبت فله دية المثغر. و في رواية: فيها بعير من غير تفصيل، و هي رواية السكوني و مسمع، و السكوني ضعيف، و الطريق الى مسمع في هذه ضعيف أيضا. (١)
و في اليدين الدية. و في كل واحدة نصف الدية. وحدها المعصم.
و في الأصابع الدية و في كل واحدة عشر الدية. و قيل: في الإبهام ثلث دية اليد. (٢) و دية كل إصبع مقسومة على ثلاث عقد، و في الإبهام على اثنتين و في الإصبع الزائدة ثلث الأصلية. و في شلل الأصابع أو اليدين ثلثا ديتها.
قوله: و يتربص بسن الصبي الذي لم يثغر فان نبت فله الأرش، و ان لم ينبت فله دية المثغر، و في رواية فيها بعير من غير تفصيل، و هي رواية السكوني و مسمع و السكوني ضعيف و الطريق الى مسمع في هذه ضعيف أيضا
[١] تقدم الكلام في هذه المسألة في باب القصاص مستوفيا فلا وجه لإعادته.
قوله: و في كل واحدة عشر الدية على الأشهر [١]، و قيل في الإبهام ثلث دية اليد
[٢] القائل هو التقي و ابن حمزة، و جعله الشيخ في المبسوط و النهاية رواية، و لذلك قال المصنف على الأشهر.
ثم ان الشيخ حكم في المبسوط بأن الدية مقسومة على العشر بالسوية، و هو الذي دلت عليه الروايات المتظافرة، و لو لا خوف الإطالة لا وردتها.
إذا عرفت هذا فاعلم أن في نسخة هذا الكتاب الصحيحة «و قيل في الإبهام ثلث دية اليد». و هي عبارة العلامة في القواعد، فعلى هذا يكون في الإبهام
[١] ليس «على الأشهر» في المختصر المطبوع بمصر.